تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٥ - الزيادة في الطواف
..........
و أضاف اليه ستا- الحديث»[١]. يدل على أن الواجب هو الثاني دون الأول، بدعوى أن معنى قوله عليه السّلام: «فترك سبعة» يعني رفع اليد عنها و ألغاها، و بنى على الاتيان بطواف جديد، فلا يمكن المساعدة عليه، فان الظاهر أنه عليه السّلام أراد فصل الشوط الواحد عن السبعة في مقابل ضمه اليه، و هذا يعني أنه جعل السبعة مستقلة، و بنى على شوط واحد منفصلا عنها و يكمله باضافة ستة اشواط اليه، و يؤكد أن معنى ترك السبعة ليس الغاءها قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة: «فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول»، فانه ناص في أن كلا الطوافين صحيح، و الّا فلا مقتضى لأن يصلي بعد السعي ركعتين، و على هذا فلو كانت الصحيحة ظاهرة في الالغاء، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها في ذلك بقرينة ذيلها.
الخامس: ان المكلف مخير بين الاتيان بأربع ركعات بعد الطوافين، او ركعتين بعدهما و ركعتين أخريين بعد السعي، و ذلك لنص صحيحة زرارة المتقدمة.
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث: ٧.