تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - ١٦ - التزين
[١٦- التزين]
١٦- التزين
[مسألة ٢٥٤: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة ٢٥٤): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة (١)، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.
[مسألة ٢٥٥: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا]
(مسألة ٢٥٥): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا (٢)، و ان لم يقصد به التزين. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(١) فيه انه لا دليل على حرمته اذا لم يعد في العرف العام زينة، لأن الدليل عليه منحصر برواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة»[١] و هذه الرواية و إن كانت واضحة الدلالة، الّا أنها ضعيفة من ناحية السند، لأن في سندها صالح بن السندي، و هو لم يثبت توثيقه، و على هذا فان كان زينة في العرف العام لم يجز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يلبسه، و الّا فلا بأس به، و لا أثر لقصده الزينة اذا لم يكن زينة عرفا.
(٢) مر أن المستفاد من الروايات أن ما عدّ من الزينة في العرف العام فهو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة و إن لم يقصد به التزين، كما اذا استعمل الحناء بطريقة خاصة في أنامل أرجله و ايديه بنحو يعد في العرف العام زينة، و أما إذا لم يعد كذلك، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة، فلا مانع منه. و قد نصت على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٤.