تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - أحكام المواقيت
[مسألة ١٦٦: لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه]
(مسألة ١٦٦): لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمدا.
[مسألة ١٦٧: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه]
(مسألة ١٦٧): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان (١).
نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من ادنى الحل.
[مسألة ١٦٨: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه]
(مسألة ١٦٨): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور:
الاولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الاحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أو كان من خارجه، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال (٢).
(١) هذا شريطة أن لا يجتاز عن الميقات الأمامي، و أما اذا اجتاز منه ثم ندم أو انتبه بالحال، فلا يبعد عدم وجوب الرجوع الى الميقات الأول، و كفاية الرجوع الى الميقات الأمامي و الإحرام منه، و ذلك لإطلاق صحيحة الحلبي[١]، فانها تشمل باطلاقها العالم العامد أيضا، و توضيح ذلك في المسألة (٣) من (فصل: في أحكام المواقيت) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(٢) الأمر كما افاده قدّس سرّه.
نعم، اذا لم يرجع الى الميقات و الحال هذه مع تمكنه من الرجوع عامدا
[١] الوسائل: الباب ١ من ابواب المواقيت، الحديث: ٣.