الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٦
الذي أسره منها، قال: «يومئ إيماء». [١]
[٣٢٠] ١١. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الذي يخاف اللصوص و السبع، قال: «يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته». [٢]
و في رواية: في الذي لا يستطيع الشيء مخافة السبع فان قام يصلّي خاف في ركوعه و سجوده السبع، قال: «يستقبل الأسد و يصلّي، و يومئ برأسه إيماء و هو قائم، و إن كان الأسد على غير القبلة». [٣]
باب الجماعة في الصلاة
[٣٢١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في ما يروي الناس «أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة». قال: «صدقوا». فقيل: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال:
«نعم، و يقوم الرجل عن يمين الإمام». [٤]
[٣٢٢] ٢. الكافي و التهذيب: قيل له: الصلاة في جماعة، فريضة هي؟ قال: «الصلاة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها، و لكنّها سنّة من تركها رغبة عنها عن جماعة المسلمين [٥] من غير علّة فلا صلاة له». [٦]
[٣٢٣] ٣. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول». [٧]
[١]. الكافي ٣: ٢٥٢/ ٤٥٧/ ٤، الفقيه ١: ٣٨/ ٢٤٧/ ٧٤٥، التهذيب ٣: ٣٠/ ١٧٥/ ٣٩١.
[٢]. الفقيه ١: ٦٣/ ٤٦٤/ ١٣٣٦، التهذيب ٣: ١٢/ ١٧٣/ ٣٨٣.
[٣]. الكافي ٣: ٤٥٩/ ٧، التهذيب ٣: ٣٠٠/ ١٣/ ٦.
[٤]. الكافي ٣: ٢١٥/ ٣٧١/ ١.
[٥]. فى نسخة: المؤمنين.
[٦]. الكافي ٣: ٢١٥/ ٣٧٢/ ٦، التهذيب ٣: ٢/ ٢٤/ ٨٣.
[٧]. الفقيه ١: ٥٦/ ٣٧٦/ ١٠٩١.