الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٥
أو يتتاركا» [١].
[٢٢٦٧] ٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك» [٢].
باب بيع الثمار و شرائطها
[٢٢٦٨] ١. الكافي و الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام) عن شراء الكرم و النخل و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: «لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل، و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ».
و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها، فقال: «قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و كانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة و لم يحرّمه، و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم» [٣].
[٢٢٦٩] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا» [٤].
[٢٢٧٠] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل اشترى بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم و منه ما لم يطعم قال: «لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم» و في رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير أخضر قال: «لا حتّى يزهو» قيل: و ما الزهو؟ قال: «حتّى يتلوّن» [٥].
[١]. الكافي ٥: ٧٢/ ١٧٤/ ٢، التهذيب ٧:/ ٢٦/ ١١٠.
[٢]. الكافي ٥: ١٠٥/ ١٧٧/ ١٢، التهذيب ٧: ٧/ ٨٧/ ٣٦٩.
[٣]. الكافي ٥: ١٠٥/ ١٧٥/ ٢، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١١/ ٣٧٨٧.
[٤]. الكافي ٥: ٧٣/ ١٧٥/ ٥.
[٥]. الكافي ٥: ٧٣/ ١٧٦/ ٨، التهذيب ٧: ٧/ ٨٤/ ٣٥٩.