الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٦
بينهما إذا شاء، و جمع بينهما إذا شاء» [١].
باب تحليل الإماء
[٢٩٨٦] ١. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته، فهي له حلال؟ قال: «نعم» قيل: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر، أحلّ لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضّها؟ قال: «لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك» قيل: أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال: «لا ينبغي له ذلك» قيل: فان فعل، أ يكون زانيا؟
قال: «لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها [٢]».
و روي: «إذا أحلّ له الفرج، حلّ له جميعها» [٣].
[٢٩٨٧] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن عارية الفرج، فقال: «حرام» ثمّ مكث قليلا ثمّ قال: «لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه» [٤].
[٢٩٨٨] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته: أحلّي لي جاريتك، فانّي أكره أن تراني منكشفا، فتحلّها له؟ قال: «لا يحلّ له منها إلّا ذاك، و ليس له أن يمسّها، و لا أن يطأها» [٥].
[٢٩٨٩] ٤. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها، فقال: «إنّي أكره هذا، كيف يصنع إن هي حملت!» قيل: تقول: إن حملت هي منك فهي لك قال: «لا بأس بهذا» قيل:
فالرجل يصنع هذا بأخيه، قال: «لا بأس بذلك [٦]».
[١]. الكافي ٦: ١١٤/ ١٦٩/ ٨، التهذيب ٧: ٣٠/ ٣٤٠/ ١٣٩١.
[٢]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٨/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٨/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٧٠/ ١٦.
[٥]. الكافي ٥: ١١٢/ ٤٦٩/ ٧، التهذيب ٧: ٢٣/ ٢٤٥/ ١٠٦٥.
[٦]. التهذيب ٧: ٢٣/ ٢٤٣/ ١٠٦٠.