الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٠
بيّن عورها، و لا بالعجفاء، و لا بالخرماء، و لا بالجذّاء، و لا بالعصباء» [١].
بيان
«العجفاء» المهزولة «و الخرماء» بالمعجمة و الراء: المثقوبة الاذن و التي قطعت و ترة أنفها أو طرفه «و الجذّاء» المقطوعة الاذن «و العصباء» المكسورة القرن الداخل و المشقوقة الاذن.
[١٢٤١] ١٢. الفقيه و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزي؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا، فانّه لا يجوز ناقصا» [٢].
[١٢٤٢] ١٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم بعد فقد تمّ» [٣].
[١٢٤٣] ١٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا يضحّي إلّا بما قد عرّف به» [٤].
بيان
يعني أحضر عشيّة عرفة بعرفات.
[١٢٤٤] ١٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يضحّي إلّا بما اشترى في العشر» [٥].
بيان
يعني لا يضحّي بالأليفات في البيوت.
[١٢٤٥] ١٦. الكافي و الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام) في رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحلّ فهلك، هل يجزيه أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه» [٦].
[١٢٤٦] ١٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا
[١]. الفقيه ٢: ٢٩٤/ ٤٩٠/ ٣٠٤٨، التهذيب ٥: ١٦/ ٢١٣/ ٧١٦.
[٢]. التهذيب ٥: ١٦/ ٢١٤/ ٧٢٠.
[٣]. التهذيب ٥: ١٦/ ٢١٤/ ٧٢٠.
[٤]. التهذيب ٥: ٢٠٦/ ١/ ٣٠.
[٥]. الفقيه ٢: ٢٩٤/ ٤٩٤/ ٣٠٥٨.
[٦]. الكافي ٤: ١٨٣/ ٤٩٤/ ٦، الفقيه ٢: ٢٩٥/ ٥٠١/ ٣٠٧٤.