الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩١
يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: «عليه قضاء الصلاة و الصوم». [١]
[٧٤٣] ٨. الفقيه في: خبر آخر: «أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان انّ عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فانّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم، و لا يقضي ما بعد ذلك». [٢]
بيان
في ذلك الخبر دلالة على أنّ قصد القربة كاف في الاغتسال، و لم يشترط التعيين و لا الوجوب و لا الاستحباب، و لا يخفى أنّ إطلاق هذين الخبرين يشمل ما إذا كان نسيانه بعد ما نام متعمّدا أو غير متعمّد و قبله فيقبل التقييد بما يقتضي الجمع و التوفيق.
[٧٤٤] ٩. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يقضي رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال: «لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره». [٣]
و روي: «فانّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور». [٤]
[٧٤٥] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال:
«أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟!» و في الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتمّ يومه كما هو، فقال: «لا بأس» [٥].
[٧٤٦] ١١. الفقيه: عنه (عليه السلام) قيل له: أخبرني عن التطوّع و عن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: «صم» [٦].
[١]. الكافي ٤: ٢٤/ ١٠٦/ ٥، الفقيه ٢: ١٢٩/ ١١٩/ ١٨٩٥.
[٢]. الفقيه ٢: ١٢٩/ ١١٩/ ١٨٩٦.
[٣]. الفقيه ٢: ١٢٩/ ١٢٠/ ١٨٩٩، التهذيب ٤: ٢٧٦/ ١/ ١٠.
[٤]. التهذيب ٤: ٢١١/ ١/ ١٨.
[٥]. الكافي ٤: ٢٤/ ١٠٥/ ٣.
[٦]. الفقيه ٢: ١٢٠/ ٨٢/ ١٧٨٨.