الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٥
صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: «للزارع زرعه، و لصاحب الأرض كري أرضه» [١].
باب تناول من يمرّ بالثمرة
[١٨٩٨] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد و لا يحمل، قد نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال: و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة» [٢].
[١٨٩٩] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام)، قيل له: أمرّ بالثمرة فاكل منها، قال: «كل و لا تحمل» قيل: إنّ التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: «اشتروا ما ليس لهم» [٣].
[١٩٠٠] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمر، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: «لا بأس» [٤].
[١٩٠١] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة، قال: «لا» قيل: أي شيء السنبلة؟! قال: «لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء» [٥].
[١٩٠٢] ٥. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل من غير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم فليس له، و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا» [٦].
[١]. الكافي ٥: ٢٩٦/ باب من زرع في غير أرضه ...، التهذيب ٧:/ ٢٠٦/ ٩٠٦.
[٢]. الكافي ٣: ٣١٧/ ٥٦٩/ ١.
[٣]. التهذيب ٧: ٩/ ٨٩/ ٣٨٠.
[٤]. التهذيب ٧: ٩/ ٩٣/ ٣٩٣.
[٥]. التهذيب ٦:/ ٣٨٥/ ١١٤٠.
[٦]. التهذيب ٧: ٩/ ٩٢/ ٣٩٢.