الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٠
يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه» [١].
باب طواف النساء
[١٢٩٨] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [٢] قال: «هو طواف النساء» [٣].
[١٢٩٩] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لو لا ما منّ اللّه به على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله و ليس تحلّ له أهله» [٤].
بيان
في «الفقيه» و «التهذيب»: طواف الوداع بدل طواف النساء، و المعنى أنّ العامّة و إن لم يوجبوا طواف النساء و لا يأتون به إلّا أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم، و به تحلّ لهم النساء، و هذا ممّا منّ اللّه به عليهم، أو أنّ المراد أنّ من نسي طواف النساء و طاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل اللّه و منّته في حلّ النساء و إن لزمه التدارك.
[١٣٠٠] ٣. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في الخصيان و المرأة الكبيرة، أ عليهم طواف النساء؟ قال: «نعم عليهم الطواف كلّهم» [٥].
[١٣٠١] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت» و قال: «يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ، فان توفّي قبل أن
[١]. الفقيه ٢: ٢٢١/ ٣٨٩/ ٢٧٨٤، التهذيب ٥: ٢٨٢/ ١٦/ ٥.
[٢]. الحج: ٢٩.
[٣]. الكافي ٤: ١٩٣/ ٥١٢/ ٢.
[٤]. الكافي ٤: ١٩٣/ ٥١٣/ ٣.
[٥]. الكافي ٤: ١٩٣/ ٥١٣/ ٤.