الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٤
خيار لها» [١].
[٢٨٠٠] ٧. الفقيه: و في خبر آخر: «متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين و رضيت به، لم يكن لها خيار بعد الرضا» [٢].
[٢٨٠١] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «أنّه لم يكن يردّ من الحمق، و يردّ من العنن» [٣].
[٢٨٠٢] ٩. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» [٤].
[٢٨٠٣] ١٠. الفقيه: و في خبر آخر: «إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت» [٥].
باب وظائف الدخول بها
[٢٨٠٤] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبلة و قل: اللهمّ بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد، و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا» [٦].
[٢٨٠٥] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر اللّه عند الجماع و كان منه ولد، كان شرك شيطان، و يعرف ذلك بحبّنا و ببغضنا» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٦٨/ ٤١٢/ ١٠، الفقيه ٣: ١٧٥/ ٥٥١/ ٤٨٩٦.
[٢]. الفقيه ٣: ١٧٥/ ٥٥١/ ٤٨٩٨.
[٣]. التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٣٢/ ١٧٢٥.
[٤]. التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٢٨/ ١٧٠٨.
[٥]. الفقيه ٣: ١٧٥/ ٥٢٢/ ٤٨٢٢.
[٦]. الكافي ٥: ١٤٢/ ٥٠٠/ ٢، الفقيه ٣: ١١٨/ ٤٠٢/ ٤٤٠٥.
[٧]. الفقيه ٣: ١٢٠/ ٤٠٤/ ٤٤١٤.