الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨٠
فاسدا عشرة دنانير، و إن خرج أبيض فخمسة دنانير» [١].
[١٦٧٠] ٨. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الأصابع إلّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين» [٢].
[١٦٧١] ٩. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «جراحات الرجال و النساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتّى يبلغ الجراحة ثلث الدّية، فإذا بلغت ثلث الدّية أضعف دية الرجل على دية المرأة» [٣].
باب مقادير الديات في الجراحات و الشجاج
[١٦٧٢] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في المأمومة ثلث الدية، و في المنقلة خمسة عشر من الإبل، و في الموضحة خمسا من الإبل، و في الدامية بعيرا، و قضى في الباضعة بعيرين، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و قضى في السمحاق أربعة من الإبل [٤]».
و في رواية: «في الخارصة شبه الخدش، و في الدامية بعيران، و في الباضعة و هي دون السمحاق ثلاث من الإبل» [٥].
و روي: «في الهاشمة عشر من الإبل» [٦].
[١٦٧٣] ٢. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل شجّ عبدا موضحة فقال: «عليه نصف عشر قيمة
[١]. الكافي ٧: ٣٩/ ٣٤٢/ ١٢، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٦/ ١٠١٢.
[٢]. الفقيه ٤: ٣٠/ ١٥١/ ٥٣٣٦، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٧/ ١٠١٨.
[٣]. الكافي ٧: ١٩١/ ٢٩٩/ ٢، التهذيب ١٠: ١٨٠/ ٤/ ١١٤.
[٤]. الكافي ٧: ٣٥/ ٣٢٦/ ١، التهذيب ١٠: ٢٦/ ٢٩٠/ ١١٢٦.
[٥]. التهذيب ١٠:/ ٢٩٣/ ١١٣٨.
[٦]. الفقيه ٤:/ ١٦٩/ ٥٣٨٦، التهذيب ١٠:/ ٢٩٣/ ١١٣٩.