الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦٠
فادّعى ولدها، فانّه لا يورث منه شيء، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته» [١].
[٣٥٧٧] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الجواد (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة فحبلت، ثمّ أنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به، فكتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغيّة لا يورث» [٢].
بيان
«لغيّه» بكسر المعجمة: أي من زنا، و الغيّة خلاف الرشدة.
[٣٥٧٨] ٥. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن الحميل، فقال: «و أي شيء الحميل؟» فقيل:
المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول: هو ابني، و الرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول: هو أخي و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما؟ قال: «فما يقول من قبلكم؟» قيل: لا يورثونه؛ لأنّه لم يكن على ذلك بيّنة، إنّما كانت ولادة في الشرك، قال: «سبحان اللّه! إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرّة به، و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة من عقولهما لا يزالان مقرّين بذلك، ورث بعضهم بعضا» [٣].
باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره
[٣٥٧٩] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «قضى علي (صلوات اللّه عليه) في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق بوله، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كان سواء ورث ميراث الرجال و النساء» [٤].
[١]. الكافي ٧: ٥٨/ ١٦٣/ ٣، التهذيب ٩: ٣٣/ ٣٤٣/ ١٢٣٢.
[٢]. الكافي ٧: ٥٨/ ١٦٣/ ٢، الفقيه ٤: ١٦١/ ١٣٦/ ٥٦٨١، التهذيب ٩: ٣٣/ ٣٤٣/ ١٢٣٣.
[٣]. الكافي ٧: ٦١/ ١٦٥/ ١، التهذيب ٩:/ ٣٤٧/ ١٢٤٧.
[٤]. التهذيب ٩: ٣٥/ ٣٥٤/ ١٢٦٩.