الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢٢
بيان
قال في «الفقيه»: يعني إن لم توجد إلّا بعد حمل الميّت إلى قبره، أو يحضره من يتّقيه فلا يمكنه وضعها على ما روي، فيجعلها معه حيث أمكن.
[٣٣٩٠] ٦. الفقيه: سئل الهادي (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأجاب: «يجوز من شجر آخر رطب» [١].
[٣٣٩١] ٧. الكافي: سئل: إن لم يقدر على الجريدة؟ فقال: «عود السدر» قيل: فان لم يقدر على السدر؟ فقال: «عود الخلاف» [٢].
و روي: «يجعل بدلها عود الرمّان» [٣].
[٣٣٩٢] ٨. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «لا يجوز اليابس» [٤].
[٣٣٩٣] ٩. الفقيه: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على قبر يعذّب صاحبه فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه و الاخرى عند رجليه [٥].
و روي: قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: «انّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين» [٦].
باب تشييع الجنازة و حملها
[٣٣٩٤] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «أوّل ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته» [٧].
[١]. الفقيه ١: ٢٥/ ١٤٤/ ٤٠٤.
[٢]. الكافي ٣: ٢٤/ ١٥٣/ ١٠.
[٣]. الكافي ٣:/ ١٥٤/ ١٢.
[٤]. التهذيب ١:/ ٤٣٢/ ١٣٨١.
[٥]. الفقيه ١: ٢٥/ ١٤٤/ ٤٠٢.
[٦]. الفقيه ١: ١٤٤/ ٤٠٢.
[٧]. الكافي ٣: ٤٣/ ١٧٣/ ٣، الفقيه ١: ٢٦/ ١٦٢/ ٤٥٦، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٥٥/ ١٤٨٢.