الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٤
و حفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنّه أعمى فقال: إن لم يركما فانّكما تريانه» [١].
[٢٩١٤] ١١. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فانّهنّ يصفن ذلك» [٢].
[٢٩١٥] ١٢. الكافي: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة، قال: «إن كان يحسن يصف فلا» [٣].
[٢٩١٦] ١٣. الكافي: سئل الباقر (عليه السلام) عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها؛ إمّا كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، و يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرّت إليه؟ قال: «إذا اضطرّت إليه فليعالجه إن شاءت» [٤].
[٢٩١٧] ١٤. الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «رحم اللّه المسرولات» [٥].
[٢٩١٨] ١٥. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ليس للنساء من سروات الطريق شيء، و لكنّها تمشي في جانب الحائط و الطريق» [٦].
بيان
السراة: الظهر، و ظهر الطريق: وسطه.
[٢٩١٩] ١٦. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أيّما امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٣٦٥/ ٥٣٤/ ٢.
[٢]. الكافي ٥: ٣٤٩/ ٥١٩/ ٥، الفقيه ٣: ١٥٦/ ٥٦١/ ٤٩٢٨.
[٣]. الكافي ٥: ٣٦٥/ ٥٣٤/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ١٧٥/ ٥٣٤/ ١.
[٥]. الفقيه ٣: ١٤٢/ ٤٦٧/ ٤٦١٨.
[٦]. الكافي ٥: ١٥٨/ ٥١٨/ ١.
[٧]. الكافي ٥: ١٥٨/ ٥١٨/ ٢.