الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥١
باب بيع اللقيط و ولد الزنا و شرائهما
[١٩٨٢] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «اللقيط لا يشترى و لا يباع» [١].
بيان
«اللقيط» المولود الذي ينبذ.
[١٩٨٣] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في اللقيطة قال: «لا تباع و لا تشترى، و لكن استخدمها بما أنفقته عليها» [٢].
[١٩٨٤] ٣. الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في لقيطة وجدت، قال: «حرّة لا تشترى و لا تباع، و إن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك» [٣].
[١٩٨٥] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا، و الممريز لا يطيب إلى سبعة آباء» فقيل له: و أيّ شيء الممريز؟ فقال: «الرجل يكسب المال من غير حلّه فيتزوّج به أو يشتري فيولد له، فذلك الولد هو الممريز» [٤].
[١٩٨٦] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) في ولد الزنا، أ يشترى و يستخدم و يباع؟ قال: «نعم» قيل: فيستنكح؟ قال:
«نعم، و لا يطلب ولدها» [٥].
باب بيع المصاحف و شرائها و تذهيبها
[١٩٨٧] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «انّ المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما
[١]. الكافي ٥: ١٠٢/ ٢٢٤/ ١.
[٢]. الكافي ٥: ١٣٤/ ٢٢٥/ ٤، التهذيب ٧: ٦/ ٧٨/ ٣٣٥.
[٣]. الفقيه ٣: ٥٤/ ١٤٥/ ٣٥٣٣، التهذيب ٧: ٦/ ٧٨/ ٣٣٣.
[٤]. الكافي ٥: ١٣٤/ ٢٢٥/ ٦، التهذيب ٧: ٩/ ١٣٣/ ٥٨٧.
[٥]. الفقيه ٣:/ ٢٢٧/ ٣٨٤٠.