الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٦
و إن علم مكانه بعث إليه» [١].
[١٤٣٥] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فان قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، و ذلك قول اللّه تعالى: وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ [٢] فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه» [٣].
[١٤٣٦] ٩. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: «يقام عليه الحدود ثمّ يقتل» [٤].
و في رواية: «لا يشفع في حدّ» [٥].
و في اخرى: «لا كفالة في حدّ» [٦].
و في اخرى: «و لا يمين في حدّ» [٧].
[١٤٣٧] ١٠. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه لا يقام حدّ إلّا كان كفّارة لذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين» [٨].
باب الزنا و شدّة أمره
[١٤٣٨] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «انّ أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم
[١]. الكافي ٧: ١٦١/ ٢٥١/ ٢، التهذيب ١٠: ٤٦/ ٤/ ١٦٧، الفقيه ٤: ٤/ ٣٦/ ٥٠٢٦.
[٢]. التوبة: ١١٢.
[٣]. الكافي ٧: ١٦١/ ٢٥١/ ١، التهذيب ١٠: ١٢٣/ ٤٩٣.
[٤]. الكافي ٧: ١٦٥/ ٢٥٤/ ١، التهذيب ١٠: ١/ ٤٥/ ١٦٣.
[٥]. الكافي ٧:/ ٢٥٤/ ١.
[٦]. الكافي ٧:/ ٢٥٥/ ١، التهذيب ١٠:/ ١٢٥/ ٤٩٩ و ١٤٧ و ٥٨٢.
[٧]. الكافي ٧:/ ٢٥٥/ ١.
[٨]. الفقيه ٤: ٢٥/ ٢/ ٤٩٩٥.