الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٠
يطلع الفجر، قال: «يتمّ صومه و لا قضاء عليه». [١]
و روي: «و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال». [٢]
بيان
ينبغي حمله على ما إذا كان عازما للطهارة، كما يشعر به لفظة التأخير، أمّا حمله على ما إذا نام مرّة كما في التهذيبين فبعيد.
[٧٣٩] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يجنب من أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان قال:
«ليس عليه شيء». قيل: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة». [٣]
بيان
في هذا الخبر دلالة على توفيق التهذيبين، إلّا أنّ سائر الأخبار لا يساعده، كما أشرنا إليه، فالأولى أن يحمل على ما قلناه من ترك العزم، فانّ تكرير النوم من غير موجب علامة ذلك.
[٧٤٠] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل، قال: «لا بأس» [٤].
بيان
إطلاق هذا الخبر يشمل وقوع الاحتلام في الليل و النهار، و إن كان ظاهره وقوعه في النهار، ثمّ أنّه ليس فيه أنّه أصبح جنبا.
[٧٤١] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح، قال: «يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا». [٥]
[٧٤٢] ٧. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتّى
[١]. التهذيب ٤: ٥٥/ ٢١٠/ ٦٠٨.
[٢]. الفقيه ٢: ١١٩/ ١٨٩٧.
[٣]. التهذيب ٤: ٥٥/ ٢١٢/ ٦١٥.
[٤]. الفقيه ٢: ١٢٩/ ١٢٠/ ١٩٠٠.
[٥]. التهذيب ٤: ٥٥/ ٢١٢/ ٦١٦.