الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٠
المسلمين عند شروطهم، إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما» [١].
[٢٧٨٠] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها، فانّ ذلك جائز لا بأس به» [٢].
[٢٧٨١] ٣. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوّجك ابنتي، فان تزوّجت أو تسرّيت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك و تسرّى أو تزوّج، قال: «عليه شرطه» [٣].
[٢٧٨٢] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال:
«يفي لها بذلك» [٤].
[٢٧٨٣] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: «ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنّة و لم يجز النكاح [٥].»
و في رواية: «أنّى يكون هذا و اللّه يقول: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [٦]؟ ليس هذا بشيء» [٧].
[٢٧٨٤] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: «ليس ذلك بشيء، إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه» [٨].
[٢٧٨٥] ٧. التهذيب: قيل للكاظم (عليه السلام): إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل اللّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في
[١]. التهذيب ٧: ٤٠/ ٤٦٧/ ١٨٧٢.
[٢]. الكافي ٥:/ ٤٠٣/ ٤، التهذيب ٧:/ ٣٧٢/ ١٥٠٥.
[٣]. الكافي ٥: ٢٥٧/ ٤٠٣/ ٥، التهذيب ٧: ٣١/ ٣٧٠/ ١٤٩٩.
[٤]. الكافي ٥: ٢٥٧/ ٤٠٢/ ٢.
[٥]. الكافي ٦: ٣٢٨/ ١٣٧/ ٤.
[٦]. النساء (٤): ٣٤.
[٧]. التهذيب ٨:/ ٨٨/ ٣٠٢.
[٨]. التهذيب ٧: ٣١/ ٣٧٣/ ١٥٠٨.