الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧٤
في المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: «لا بأس ١٥٢٦
في النساء يطفن على الإبل و الدواب أ يجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا ١١٧١
في أمّ الولد هل يصلح له أن ينظر إليها خصي مولاها؟
قال: «لا يحلّ ذلك» ١٥٢٦
في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أ تفارقه؟
قال: «نعم ان شاءت» ١٥٠٣
في امرأة أرضعت غلاما و جارية قال: «يعلم ذلك غيرها؟ قيل: لا، قال: لا تصدّق ١٤٩٠
في امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية ١٤٨٩
في امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها؟ قال: «لا ١٤٨٧
في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة ١٢٤٥
في امرأة لها أخت من الرضاعة أ تبيعها؟ قال:
«لا، ١٣٤٩
في أمّهات الولد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: «تقنع» ١٥٢٣
في أدب الصبي أو المملوك فقال: «خمسة أو ستّة، و أرفق» ١٢٥٦
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثمّ رجم فرجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي قال: «عليه الدية ١٢٧٢
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال:
«يضربون الحدّ» ١٢٤٧
في أليات الضأن تقطع و هي احياء، قال: «انّها ميتة» ١٤٣١
في بريد، قيل: بريد؟ قال: إذا ذهب بريد أو رجع بريدا شغل يومه ٩٤٠
في بريدين أو بياض يوم ٩٣٩
في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ١٥٩١
في بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال: «لا بأس» ١٤١٧
في بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال:
«حلال فليبعه بما شاء» ١٤٠٧
في جعل الآبق و الضالّة قال: «لا بأس به» ١٣٥٨
في جمّال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع الطريق عليه ١٣٦٠
في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفا بزمانه ٥٥٨
في خلاف النساء البركة ١٥٢٠
في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شيء ١٠٣٦
في خمسة أثواب أحدها الخمار ١٦١٥
في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس ٩٤٤
في ذكر الغلام الدية كاملة ١٢٧٧
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أ يستبرئ رحمها؟ قال: «نعم» ١٥٩٦
في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها قال:
«عليه الدية إن كان دخل بها ١٢٧٧
في رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شيء» ١٠٩٤
في رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها ١٣٧٣
في رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة قال: «لا شيء عليه ١١٧٠
في رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها