الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٣
درهم فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوبا أو شيئا يقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال:
«لا بأس» [١].
[٢٣٦٧] ٢. الكافي: و في رواية: «لا بأس به، أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم، و اكتب عليها كتابين» [٢].
[٢٣٦٨] ٣. الكافي و الفقيه: عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عليه المال إلى وقت، قال: «لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك» [٣].
[٢٣٦٩] ٤. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام): انّي اعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و إنّهم يسألوني أن أعطيهم من نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: «أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم» [٤].
[٢٣٧٠] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنّه لا يسوّي و المشتري يعلم أنّه لا يسوّي إلّا أنّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتريه منه، قال: «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لجابر بن عبد اللّه: كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثتم الذلّ؟ فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمّي؟ قال: إذا ظهر الربا، و هذا الربا، فان لم تشتره منه ردّه عليك؟ قيل: نعم، قال: لا تقربنّه و لا تقربنّه» [٥].
بيان
لا منافاة بين هذا الخبر و الأخبار المتقدّمة، لأنّ المتبايعين هاهنا لم يقصدا البيع و لم يوجباه في الحقيقة و هناك اشترط ذلك في جوازه.
آخر كتاب فقه البيع و الربا و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.
[١]. الكافي ٥: ١٢١/ ٢٠٥/ ٩.
[٢]. الكافي ٥: ١٢١/ ٢٠٥/ ٩.
[٣]. الكافي ٥: ١٢١/ ٢٠٥/ ١٠، الفقيه ٣: ٨٦/ ٢٨٧/ ٤٠٣٣.
[٤]. التهذيب ٧:/ ٣٣/ ١٣ و ص ٤٥/ ١٩٥.
[٥]. التهذيب ٧: ١/ ١٩/ ٨٢.