الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٢
[٢١٠٣] ٧. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيّا فانّه لورثته إذا توفّي» [١].
[٢١٠٤] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّه أمر بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث» [٢].
بيان
«الحبيس» خصّ في العرف بغير المؤبّد، قال في «الفقيه»: الحبيس هو كلّ وقف إلى غير وقت معلوم و هو مردود إلى الورثة، و قد مرّ أنّ البيع لا ينقض السكنى.
باب الهدية
[٢١٠٥] ١. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافأة، و هدية مصانعة، و هدية للّه عزّ و جلّ» [٣].
بيان
«هدية المكافأة» ما يكون في مقابلة إحسان سابق «و هدية المصانعة» ما يبتدأ به لتوقّع إحسان، فانّ المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر.
[٢١٠٦] ٢. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته و يتحفه بما عنده و لا يكلّف له شيئا» و قال: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته» و قال: «تهادوا تحابّوا، فإنّها تذهب بالضغائن» [٤].
[٢١٠٧] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقرّبون بذلك إليه، قال: «أ ليس هم
[١]. التهذيب ٩: ٣/ ١٤٣/ ٥٩٥.
[٢]. الكافي ٧: ٢٨/ ٣٤/ ٢٧، التهذيب ٩: ٣/ ١٤١/ ٥٩١.
[٣]. الكافي ٥: ٥٠/ ١٤١/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ٥٠/ ١٤٣/ ٨.