الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٩
[٧٥] ٤. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه» [١].
[٧٦] ٥. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ» [٢].
[٧٧] ٦. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٣] قال: «كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثمّ أحدث الوضوء، و هو خلق كريم، فأمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و صنعه، و أنزل اللّه في كتابه: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٤].
بيان
يعني بالوضوء الاستنجاء بالماء.
[٧٨] ٧. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أمّا البول فلا بدّ من غسله» [٥].
و في رواية: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» [٦].
[٧٩] ٨. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أمّا العظم و الرّوث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: لا يصلح بشيء من ذلك» [٧].
[٨٠] ٩. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّه فإنّ
[١]. التهذيب ١: ٣/ ٣١/ ٨٢.
[٢]. الكافي ٦: ٣٦٨/ ٤٧٤/ ٩.
[٣]. البقرة (٢): ٢٢٢.
[٤]. الكافي ٣: ١٢/ ١٨/ ١٣.
[٥]. التهذيب: ١/ ٤٩/ ٣/ ٨٣.
[٦]. التهذيب ١/ ٤٥/ ٣/ ٦٥.
[٧]. التهذيب ١: ١٥/ ٣٥٤/ ١٠٥٣.