الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٠
باب النسيئة
[٢٢٩٤] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس لي درهم خذ منّي طعاما قال: «لا بأس به، إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء» [١].
[٢٢٩٥] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل: أصلحك اللّه، أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فاجيء و قد تغيّر الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم، قال: «خذ منه بسعر يومه».
قال السائل: أفهم أصلحك اللّه انّه طعامي الذي اشتراه منّي، قال: «لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك» قال: أرغم اللّه أنفي، رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ [٢].
بيان
قد مضى فقه هذه المسألة، و الوجه في تشديده (عليه السلام) بعد رخصة له قوله: «انّه طعامي» فانّه دلّ على انّه غير بصير بالمسألة، فخاف عليه وقوعه في الربا.
باب بيع الدّين بالدّين و بيع الصّك و ما لا يملك
[٢٢٩٦] ١. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يباع الدّين بالدّين» [٣].
[٢٢٩٧] ٢. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض» [٤].
بيان
قال ابن الأثير: في حديث أبي هريرة قال لمروان: أحللت بيع الصكاك، هي جمع
[١]. الكافي ٥: ١١١/ ١٨٦/ ٨، الفقيه ٣: ٧٥/ ٢٦٢/ ٣٩٤٤، التهذيب ٧: ٣/ ٣٣/ ١٣٦.
[٢]. الفقيه ٣:/ ٢٠٧/ ٣٧٧٧.
[٣]. الكافي ٥: ٥٦/ ١٠٠/ ١، التهذيب ٦:/ ١٨٩/ ٤٠٠.
[٤]. التهذيب ٦:/ ٣٨٦/ ١١٤٩.