الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٦
باب إجارة الدار و العقار
[١٨٥٩] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها قال: «لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئا» [١].
[١٨٦٠] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اواجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة» [٢].
[١٨٦١] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و أجّر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها إلّا أن يحدث فيها شيئا» [٣].
[١٨٦٢] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في إجارة الأرض بالطعام قال: «إن كان من طعامها فلا خير فيه» [٤].
[١٨٦٣] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقلّ و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك» [٥].
[١٨٦٤] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدّي خراجها و يأكل فضلها و منها قوته، قال: «لا بأس» [٦].
[١٨٦٥] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال:
«لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير، إنّ فضل الحانوت و الأجير حرام» [٧].
[١٨٦٦] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم
[١]. الكافي ٥: ١٤٤/ ٢٧٣/ ٨، التهذيب ٧:/ ٢٠٤/ ٨٩٩.
[٢]. الكافي ٥: ١٦٤/ ٢٧٣/ ٩، الفقيه ٣: ٧٠/ ٢٣٥/ ٣٨٦٤، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٤/ ٩٠٠.
[٣]. الكافي ٥: ١٣٢/ ٢٧٢/ ٤، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٩/ ٩١٩.
[٤]. الكافي ٥: ١٥٩/ ٢٦٥/ ٦، التهذيب ٧: ١٩٥/ ٨٦٤.
[٥]. التهذيب ٧: ١١/ ١٩٤/ ٨٥٩.
[٦]. التهذيب ٧: ٢٠١/ ٢٢/ ٣٢.
[٧]. الكافي ٥: ١٣٢/ ٢٧٢/ ٣، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٣/ ٨٩٥.