الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٦
[٢٨١٢] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها، و لكن لا يستعين بغير جسده عليها» [١].
[٢٨١٣] ١٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي، فانّ ذلك ممّا يورث الزنا» [٢].
[٢٨١٤] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة، قال: «لا بأس، و هل اللذّة إلّا ذاك» [٣]
[٢٨١٥] ١٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الاخرى توضّأ» [٤].
[٢٨١٦] ١٥. الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٥].
[٢٨١٧] ١٦. الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «انّه نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها» [٦].
[٢٨١٨] ١٧. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سئل عن العزل قال: «ذاك إلى الرجل» [٧].
[٢٨١٩] ١٨. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء» [٨].
[٢٨٢٠] ١٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن العزل فقال: أمّا الأمة فلا بأس و أمّا الحرّة فانّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [٩].
[١]. الكافي ٥: ٣٣١/ ٤٩٧/ ١.
[٢]. الكافي ٥: ١٤٢/ ٤٩٩/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ١٤٠/ ٤٩٧/ ٦.
[٤]. التهذيب ٧: ٤١/ ٤٥٩/ ١٨٣٧.
[٥]. الفقيه ٣: ١١٩/ ٤٠٤/ ٤٤١٢.
[٦]. الفقيه ٣: ١١٩/ ٤٠٤/ ٤٤١٠.
[٧]. الكافي ٥: ١٤٥/ ٥٠٤/ ١.
[٨]. الكافي ٥: ١٤٥/ ٥٠٤/ ٢.
[٩]. التهذيب ٧: ٣٦/ ٤١٧/ ١٦٧٢.