الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٩
[٢٣٨٥] ١٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة تنكح؟ فقال: «حرام لحمها، و كذلك لبنها» [١].
[٢٣٨٦] ١٦. التهذيب: عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرّمه» و عنه (عليه السلام): «إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه، و لكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا» [٢].
بيان
«التقزّز» بالقاف و المعجمتين: التباعد عن الدّنس و المبالغة في التطهير.
باب وظائف التذكية
[٢٣٨٧] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الذبيحة بالعود و الحجر و القصبة فقال: «قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة» [٣].
[٢٣٨٨] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة؟ قال: «اذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به» [٤].
[٢٣٨٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «النحر في اللبة، و الذبح في الحلق» [٥].
[٢٣٩٠] ٤. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في ذبح البقر في المنحر، فقال: «للبقر الذبح، و ما نحر فليس بذكيّ» [٦].
[١]. الكافي ٦: ١٨١/ ٢٥٩/ ١.
[٢]. التهذيب ٩: ١/ ٤٣/ ١٨٠.
[٣]. الكافي ٦: ١٥٧/ ٢٢٧/ ٢.
[٤]. الكافي ٦: ٢/ ٢٢٨/ ٣، التهذيب ٩: ١/ ٥١/ ٢١٣.
[٥]. الكافي ٦: ٣/ ٢٢٨/ ١.
[٦]. الكافي ٦: ٣/ ٢٢٨/ ٢.