الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩٩
لا يعبأ بأهل الدين ممّن لا عقل له ٦٨
لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ١٣٩٧
لا يعجبني أن يقرأ في أقلّ من شهر ١٠٢٨
لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد ١٣٥٢
لا يعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة ١٢٦٧
لا يغرّنّك الناس من نفسك فإنّ الأمر يصل إليك دونهم ٥٠٩
لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت ١٢٥٩
لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة ١٦٠٧
لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ١١٩٨
لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة و اللعنة ٧٠٣
لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا بسبيل حقّ ١١٠٢
لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات ١٢٦٨
لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا ١٢٦٧
لا يقبل اللّه عملا إلّا بمعرفة و لا معرفة إلّا بعمل ٩٧
لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ٦٧١
لا يقبل شهادة سائق الحاجّ ١٢٩٦
لا يقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر ١٢٩٦
لا يقبل منها ذلك و ان ترافعا إلى السلطان تلاعنا ١٥٦٥
لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا ١٢٦٧
لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ٩٧٤
لا يقربها حتّى تضع ولدها ١٥٩٧
لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ ١٢٨١
لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ١٢٥١
لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل ١٢٥٢
لا يقع الإيلاء إلّا على المرأة قد دخل بها زوجها ١٥٨٤
لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته ١٥٨٧
لا يقلّ عمل مع تقوى و كيف يقلّ ما يتقبّل ٥٠٤
لا يقيم عليها جمالها و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ١٢٠١
لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ١١١١
لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ١٤١٥
لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما ٥٥٦
لا يكون السفه و الغرّة في قلب العالم ٨١
لا يكون الصداقة إلّا بحدودها ٦٥١
لا يكون القارن قارنا إلّا بسياق الهدي ١١٣٦
لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ١٥٨٦
لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا ٤٩٩
لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال ٤٣٢
لا يكون الوفاء حتّى يميل اللسان ١٣٩٦
لا يكون إيلاء حتّى يحلف أكثر من أربعة أشهر ١٥٨٤
لا يكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ١٠٠٨
لا يكون شيء في الأرض و لا في السماء إلّا بهذه الخصال السبع ٢١٩
لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به لسانه ١٥٧٥
لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب ١٥٨١
لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها ١٥٨٢
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها ١٥٨٧
لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ١٥٨٦