الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٤
بيان
كأنّه اشير بقوله: «مرّتين» إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدّق، و أنّه أحد وجوه فضله عليه، و الوجه الآخر أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج و غير المحتاج، و لا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلّا المحتاج.
[٥٨١] ٣. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع إليه ماله». [١]
بيان
يعني أعطاه اللّه في كلّ آن أجر صدقة، و ذلك لأنّ له اقتضاءه في كلّ آن، فلمّا لم يفعل فكأنّما أعطاه ثانيا و ثالثا و هلمّ جرّا إلى أن يقبضه.
[٥٨٢] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك، و إن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة». [٢]
بيان
إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثوابا من دون نقص من المال، و إنّما كان تعجيل أجره و خير على اختلاف النسختين لأنّه أداء زكاة قبل أوانها.
[٥٨٣] ٥. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و كان هو في الصلاة مع الملائكة حتّى يقبضه». [٣]
[٥٨٤] ٦. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتباس النار، فانّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق». [٤]
[٥٨٥] ٧. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز، فانّ منعهما يورث الفقر». [٥]
[١]. الكافي ٤: ٢٩/ ٣٤/ ٢، الفقيه ٢: ١٥٨/ ٢٠٣/ ٢١٤٠.
[٢]. الكافي ٤: ٢٩/ ٣٤/ ٥، الفقيه ٢: ١٠٨/ ٥٨/ ١٧٠٠.
[٣]. الكافي ٣: ٣٠٨/ ٥٥٨/ ٣، الفقيه ٣: ٥٩/ ١٨٨/ ٣٧٠٨.
[٤]. الكافي ٥: ١٩١/ ٣١٥/ ٤٧، الفقيه ٣: ٧٦/ ٢٦٩/ ٣٩٧٣.
[٥]. الفقيه ٣: ٢٦٩/ ٣٩٧٣.