الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٧
و في رواية اخرى: في الرجل يحلّ فرج جاريته، قال: «لا أحبّ ذلك» [١].
بيان
قال في التهذيبين: الوجه في كراهة ذلك أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا و ممّا يشنّع به مخالفونا علينا، فالتنزّه عمّا هذه سبيله أولى، قال: و يجوز أن يكون ذلك فيما لم يشترط في الولد أن يكون حرّا، فأمّا إذا اشترط فقد زالت عنه الكراهية كما دلّ عليه الخبر السابق [٢].
باب تزويج الإماء و العبيد
[٢٩٩٠] ١. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: «يقول: قد أنكحتك فلانة، و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهما أو نحو ذلك» [٣].
[٢٩٩١] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها، قال: «يحرم ذلك عليها، و هو الزنا» [٤].
[٢٩٩٢] ٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها، قال: «هو زنا، إنّ اللّه تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [٥].
[٢٩٩٣] ٤. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثمّ اطلع على ذلك مولاه، فقال: «ذلك إلى مولاه، إن شاء فرّق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، فان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل».
[١]. التهذيب ٧:/ ٢٤٣/ ١٠٥٩.
[٢]. راجع الوافي ٢٢/ ٥٩٦.
[٣]. الكافي ٥: ١٢١/ ٤٧٩/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ١٢٠/ ٤٧٩/ ١.
[٥]. الفقيه ٣: ١٣٩/ ٤٥١/ ٤٥٦٠، التهذيب ٧: ٣٠/ ٣٤٨/ ١٤٢٤ و الآية: النساء (٤): ٢٥.