الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٦
بجهالة، قال: «إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، و إن وطئ الاخرى و هو يعلم أنّها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا» [١].
[٢٦٩٥] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يصيب من اخت امرأته حراما، أ يحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: «إنّ الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام» [٢].
[٢٦٩٦] ٧. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على العمّة و لا على الخالة إلّا بإذنهما، و تزوّج العمّة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاخت بغير إذنهما» [٣].
[٢٦٩٧] ٨. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق» و قال: «لا يجمع الرجل ماءه في خمس» [٤].
[٢٦٩٨] ٩. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج خمسا في عقدة قال: «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء» [٥].
[٢٦٩٩] ١٠. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: «حرّتان أو أربع إماء» قال: «فلا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطأهنّ و رقيقه له حلال» [٦].
باب من يحرم بالرضاع و من لا يحرم
[٢٧٠٠] ١. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٨٢/ ٤٣٣/ ١٤، الفقيه ٣: ١٣٦/ ٤٤٨/ ٤٥٥١، التهذيب ٧:/ ٢٩١/ ١٢١٩.
[٢]. الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤١٦/ ٤٤٥٥.
[٣]. الكافي ٥:/ ٤٢٤/ ١، الفقيه ٣:/ ٤١٣/ ٤٤٣٨.
[٤]. الكافي ٥: ٢٧٤/ ٤٢٩/ ١.
[٥]. الكافي ٥: ٨٣/ ٤٣٠/ ٥، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤١٩/ ٤٤٦٠.
[٦]. الكافي ٥: ٣٠٩/ ٤٧٧/ ٢، التهذيب ٧: ٢٥/ ٢٩٦/ ١٢٣٩.
[٧]. الكافي ٥: ٢٨٠/ ٤٤٢/ ٩، التهذيب ٧: ٢٧/ ٣٢٢/ ١٣٢٢.