الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٢
أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه» [١].
[٢٣٦٤] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيع لهم بالأجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فانّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا، قال: «لا بأس به، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبس كسر ثمنه، و لا دابة إن ركبها كسرها، و إنّما هو معروف يصنعه إليهم [٢]».
و روي: أنّه قيل: و لو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم، فقال: «لا بأس [٣]».
و في رواية: «إن كان معروفا بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب غلّته فلا يصلح» [٤].
بيان
مضى في باب الرهن كراهة انتفاع المرتهن بالمرهون.
[٢٣٦٥] ٩. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «انّه كره أن ينزل الرجل على الرجل و له عليه دين، و إن كان قد صرّها له إلّا ثلاثة أيّام» [٥].
بيان
و ذلك لأنّ ثلاثة هي أقصى ما جرت السنّة في الضيافة.
باب التخلّص من الربا
[٢٣٦٦] ١. الكافي: قيل للكاظم (عليه السلام): إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف
[١]. التهذيب ٦:/ ٢٠٣/ ٤٥٧.
[٢]. التهذيب ٦:/ ٢٠٣/ ٤٦١.
[٣]. الفقيه ٣:/ ٢٨٣/ ٤٠٢٤.
[٤]. التهذيب ٦:/ ٢٠٤/ ٤٦٢.
[٥]. الكافي ٥:/ ١٠٢/ ١، التهذيب ٦:/ ١٨٨/ ٣٩٣.