الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٤
المساكين ثلثا» قيل: المساكين هم السؤال؟ فقال: «نعم» و قال: «القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعترّ يبتغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك» [١].
[١٢٦٤] ٣. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثمّ أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث و ادّخروا» [٢].
[١٢٦٥] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: «كنّا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه، و أمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» [٣].
بيان
عبّر بكثر الناس عن كثرة اللحم، لأنّ كثرتهم توجب كثرة اللحم.
[١٢٦٦] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يعطي الجزّار من جلود الهدي و لا جلالها شيئا» [٤].
[١٢٦٧] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «ينتفع بجلد الأضحية و يشتري به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل» [٥].
[١٢٦٨] ٧. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها» [٦].
باب من لم يجد الهدي
[١٢٦٩] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: «يخلف الثمن عند
[١]. التهذيب ٥: ٢٢٣/ ١٦/ ٩٢.
[٢]. الكافي ٤: ١٨٦/ ٥٠١/ ١٠.
[٣]. الكافي ٤: ١٨٦/ ٥٠٠/ ٧.
[٤]. الكافي ٤: ١٨٧/ ٥٠١/ ١.
[٥]. الكافي ٤: ١٨٧/ ٥٠١/ ٢.
[٦]. التهذيب ٥: ٢٢٨/ ١٦/ ١١٢.