الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٣
مصلّين؟» قيل: بلى، قال: «فليقبل هديّتهم و ليكافهم» [١].
[٢١٠٨] ٤. الفقيه: عنه (عليه السلام): «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة» [٢].
[٢١٠٩] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا أهدي إلى الرجل هدية من طعام و عنده قوم فهم شركاؤه في الهدية الفاكهة و غيرها» [٣].
[٢١١٠] ٦. الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «عجّلوا ردّ ظروف الهدايا، فانّه أسرع لتواترها» [٤].
[٢١١١] ٧. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «عد من لا يعودك و أهد إلى من لا يهدي إليك» [٥].
[٢١١٢] ٨. التهذيب و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل أهدى إلى رجل هديّة و هو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتّى هلك و أصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: «لا بأس أن يأخذه» [٦].
باب النهبة و القمار
[٢١١٣] ١. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا تصلح المقامرة و لا النهبة» [٧].
[٢١١٤] ٢. الكافي و الفقيه: عن الكاظم (عليه السلام) في النثار من السكر و اللوز و أشباهه أ يحلّ أكله؟ قال: «يكره كلّ من انتهب» [٨].
[١]. الكافي ٥: ٥٠/ ١٤١/ ٢، الفقيه ٣: ٩٠/ ٣٠٠/ ٤٠٧٨، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٧٨/ ١١٠٨.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٠/ ٢٩٩/ ٤٠٦٩.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٠/ ٣٠١/ ٤٠٧٩.
[٤]. الفقيه ٣: ٩٠/ ٣٠٠/ ٤٠٧١.
[٥]. الفقيه ٣: ٩٠/ ٣٠٠/ ٤٠٧٦.
[٦]. التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٨٠/ ١١١٦، الفقيه ٣: ٩٠/ ٣٠١/ ٤٠٨٠.
[٧]. الكافي ٥: ٤٠/ ١٢٣/ ٥.
[٨]. الكافي ٥: ٤٠/ ١٢٣/ ٧، الفقيه ٣: ٥٨/ ١٦٠/ ٣٥٨٦.