الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣٧
و ضعته لذلك» [١].
و روي: «و إن كان له نبل غيره فلا» [٢].
بيان
«المعراض» كمحراب: سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه.
[٢٤٣٠] ١١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) فيما قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: «لا» [٣].
[٢٤٣١] ١٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل» [٤].
باب صيد السمك و الجراد
[٢٤٣٢] ١. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في سمكة و ثبت في نهر فوقعت على الحدّ من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال: «إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها، و إن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها» [٥].
[٢٤٣٣] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في السمك يصاد، ثمّ يجعل في شيء، ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه، فقال: «لا تأكله لأنّه مات في الذي فيه حياته» [٦].
[٢٤٣٤] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه، فقال: «لا بأس» [٧].
[١]. الكافي ٦: ٥/ ٢١٢/ ١.
[٢]. الكافي ٦: ٥/ ٢١٢/ ٢.
[٣]. الكافي ٦: ٦/ ٢١٣/ ١، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣١٨/ ٤١٣٨.
[٤]. الكافي ٦: ٧/ ٢١٤/ ٢ و ٥.
[٥]. الكافي ٦: ١١/ ٢١٨/ ١١.
[٦]. الكافي ٦: ١١/ ٢١٨/ ١٤، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٣/ ٤١٥٤، التهذيب ٩: ١/ ١١/ ٤٠.
[٧]. الكافي ٦: ١١/ ٢١٦/ ١، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٤/ ٤١٦٠.