الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٢
يبضعه بضاعة، و لا يودعه وديعة، و لا يصافيه المودّة» [١].
[١٩٣٣] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» [٢].
[١٩٣٤] ٩. الفقيه: و قال (عليه السلام): «لا تستعن بمجوسي و لو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد ذبحها» [٣].
باب الربا
[١٩٣٥] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «درهم ربا أشدّ عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم» [٤].
بيان
الربا: معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما، و إن كانت حكمية كحال بمؤجّل أو مع إبهام قدره، و إن كان باختلافهما رطبا و يابسا، و أكثر إطلاقه على تلك الزيادة، و تأتي شرائطه و أحكامه في كتاب فقه البيع و الربا، إن شاء اللّه تعالى.
[١٩٣٦] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام) قال: «لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الربا آكله و مؤكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه» [٥].
بيان
«المؤكل» المطعم.
[١]. الكافي ٥: ١٧٤/ ٢٨٦/ ١، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٠٨/ ٤٤٢٤، التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٥/ ٨١٥.
[٢]. الكافي ٥: ١٧٤/ ٢٨٦/ ٢، التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٥/ ٨١٦.
[٣]. الفقيه ٣: ٥٨/ ١٦٤/ ٣٦٠٤.
[٤]. الكافي ٥: ٨٣/ ١٤٤/ ١، الفقيه ٣: ٨٥/ ٢٧٤/ ٣٩٩٢، التهذيب ٧: ١/ ٧/ ٦١.
[٥]. الفقيه ٣: ٨٥/ ٢٧٤/ ٣٩٩٤.