الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٦
[٢٠٧٣] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربّما أهدي لها شيء فاكل منه، ثمّ أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي فأقول: يا ربّ هذا بهذا، فقال: «لا بأس» [١].
[٢٠٧٤] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٢] قال: «من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف، و إن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرز أنّ من أموالهم شيئا» [٣].
بيان
«فلا يرزأنّ» بتقديم المهملة: أي لا ينقصنّ و لا يصيبنّ منها شيئا.
[٢٠٧٥] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «المعروف هو القوت، و إنّما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم و ما يصلحهم» [٤].
[٢٠٧٦] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال:
«ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا».
قيل: أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ؟! قال: «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه».
قيل: أ رأيت ان كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و ما لهم جميعا؟ فقال: «أمّا الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته و أمّا الطعام فاجعلوه جميعا، فانّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير» [٥].
[٢٠٧٧] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في مال اليتيم يعمل به، قال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح
[١]. الكافي ٥: ٤٣/ ١٢٩/ ٥.
[٢]. النساء (٤): ٦.
[٣]. الكافي ٥: ٤٣/ ١٢٩/ ١، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٠/ ٩٤٨.
[٤]. الكافي ٥: ٤٤/ ١٣٠/ ٣، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٠/ ٩٥٠.
[٥]. الكافي ٥: ٩٤/ ١٣٠/ ٥، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٠/ ٩٥٢.