الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠١
تسعة و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية» [١].
بيان
«فلت منها» أي لم يتدبّرها حين نظر إليها.
[٢٢٤٩] ١٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنّ فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و افترقا، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال: «إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع» [٢].
[٢٢٥٠] ١٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا، فيبدو له فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: «لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه» [٣].
[٢٢٥١] ١٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «قضى علي (عليه السلام) أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع» [٤].
بيان
اريد بالعهدة ضمان البائع.
باب الشفعة
[٢٢٥٢] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا إضرار و قال: ارفت الأرف و حدّدت
[١]. الفقيه ٣:/ ٢٧٠/ ٣٩٧٦، التهذيب ٧:/ ٢٦/ ١١٢.
[٢]. الفقيه ٣: ٧٠/ ٢٣٩/ ٣٨٧٥، التهذيب ٧:/ ١٥٣/ ٦٧٥.
[٣]. التهذيب ٧: ٤/ ٥٩/ ٢٥٥.
[٤]. التهذيب ٧: ٢١/ ٢٣٧/ ١٠٣٤.