الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧٤
[٣١٦٨] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل: «يطلّق امرأته له أن يراجع» و قال: «لا يطلّق التطليقة الاخرى حتّى يمسّها» [١].
بيان
يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها تطليقة اخرى حتّى تبين منه فلا تتمّ مراجعتها، و لا يصحّ طلاقها بعد المراجعة، أو لا يحسب من الثلاث حتّى يمسّها، و إن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته و له فيها حاجة، ثمّ بدا له أن يطلّقها فلا حاجة إلى المسّ و يصحّ طلاقها و يحسب من الثلاث، و بهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب، و إنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ممّا يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق و البينونة.
[٣١٦٩] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل في الذي يراجع و لم يشهد، قال: «يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا [٢]».
و روي: «فليشهد الآن على ما صنع، و هي امرأته» [٣].
باب صيغة الطلاق و شرائطها
[٣١٧٠] ١. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة؟
قال: «هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين» [٤].
[٣١٧١] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا طلاق إلّا على سنّة، و لا طلاق على سنّة إلّا على طهر من غير
[١]. الكافي ٦: ١٤/ ٧٣/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ١٣/ ٧٢/ ١.
[٣]. الكافي ٦: ١٣/ ٧٢/ ١.
[٤]. الكافي ٦: ٩/ ٦٩/ ١.