الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٨
قيل: فانّه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال (عليه السلام): «إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه، و إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه، إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم اللّه تعالى عليه من نكاح في عدّة و أشباهه» [١].
[٢٩٩٤] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها» [٢].
[٢٩٩٥] ٦. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها، فان شاء المشتري فرّق بينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما [٣]».
و روي: «فان هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما رضي» [٤].
[٢٩٩٦] ٧. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إباق العبد طلاق امرأته» [٥].
[٢٩٩٧] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا اعتقت الأمة و لها زوج، خيّرت إن كانت تحت عبد أو حرّ» [٦].
[٢٩٩٨] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل يزوّج أمّ ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد ما دخل بها، يكون لها الخيار؟ قال: «لا، قد تزوّجته عبدا و رضيت به، فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به» [٧].
[٢٩٩٩] ١٠. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟
قال: «لا، و لكن يجدّدان نكاحا» [٨].
[١]. الكافي ٥: ١١٩/ ٤٧٨/ ٢، الفقيه ٣: ١٣٤/ ٤٤٦/ ٤٥٤٨.
[٢]. الكافي ٥: ١١٩/ ٤٧٩/ ٧، الفقيه ٣: ١٣٨/ ٤٥٠/ ٤٥٥٥، التهذيب ٧: ٣٠/ ٣٥٢/ ١٤٣٥.
[٣]. الكافي ٥: ١٢٤/ ٤٨٣/ ٣.
[٤]. الفقيه ٣:/ ٥٤٣/ ٤٨٦٩.
[٥]. الفقيه ٣: ٤٥٤/ ٢/ ٤٥٧١، التهذيب: ٢٠٧/ ٣٦/ ٣٧.
[٦]. التهذيب ٧: ٣٠/ ٣٤٣/ ١٤٠٥ و ٧: ٢٤٢/ ٢١/ ٣٢.
[٧]. التهذيب: ٣٤٣/ ٢١/ ٣٦.
[٨]. الكافي ٥: ١٢٦/ ٤٨٥/ ٢، الفقيه ٣: ١٤٢/ ٤٧٣/ ٤٦٥٢.