الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٣
باب تدليس الرجل و عيبه
[٢٧٩٤] ١. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ، فعلمت به بعد أنّه مملوك، قال: «هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرّت معه، و إن شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، و إن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملك بها» [١].
[٢٧٩٥] ٢. الكافي و التهذيب و الفقيه: عن أحدهما (عليهما السلام) في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، قال: «يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه» [٢].
[٢٧٩٦] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع، أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» [٣].
[٢٧٩٧] ٤. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت» [٤].
[٢٧٩٨] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها قال: «إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها» [٥].
بيان
الاخذة بالضمّ: رقية كالسحر.
[٢٧٩٩] ٦. الكافي و الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اخذ عنها فلا
[١]. الكافي ٥: ٢٤٧/ ٣٩٢/ ٦.
[٢]. الكافي ٥: ٦٨/ ٤١٠/ ٣، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٢٤/ ٤٤٧٣، التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٣٢/ ١٧٢٠.
[٣]. الكافي ٥: ٦٨/ ٤١١/ ٥.
[٤]. التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٣١/ ١٧١٦.
[٥]. الكافي ٥: ٦٨/ ٤١١/ ٩.