الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٥
في الحرّ و البرد فلا بأس» [١].
[١٠٠٤] ١٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها» [٢].
[١٠٠٥] ١٤. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه» [٣].
[١٠٠٦] ١٥. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) في المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهر للرجال في مركبها و مسيرها» [٤].
[١٠٠٧] ١٦. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ قال: «نعم، إنّما تريد بذلك السترة» [٥].
[١٠٠٨] ١٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أحرم و عليه قميص، قال: «ينزعه و لا يشقّه، و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا يلي رجليه» [٦].
[١٠٠٩] ١٨. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم» [٧].
[١٠١٠] ١٩. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع و يلبّي و لا شيء عليه» [٨].
[١]. الكافي ٦: ٣٥٣/ ٤٥٥/ ١٢.
[٢]. الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤٢/ ٢٦٢٥.
[٣]. الكافي ٤: ٢١١/ ٣٤٥/ ٣، الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤٢/ ٢٦٢٧.
[٤]. الكافي ٤: ٨٥/ ٣٤٥/ ٤.
[٥]. الكافي ٤: ٨٥/ ٣٤٦/ ١١، الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣١.
[٦]. الكافي ٤: ٨٨/ ٣٤٨/ ١، التهذيب ٥: ٧٢/ ١/ ٤٦.
[٧]. الكافي ٤: ٨٧/ ٣٤٨/ ١.
[٨]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٥٥/ ٢٦٨٥، التهذيب ٥: ٣٠٧/ ١٦/ ٤٨.