الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٤
[١٧١٢] ٢. الفقيه و التهذيب: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنّه أجاز شهادة النساء في الدّين و ليس معهنّ رجل» [١].
[١٧١٣] ٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» [٢].
[١٧١٤] ٤. الكافي و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٣].
بيان
«في الزنا و الرجم» يعني به أنّه لا يثبت بها الرجم في الزنا و إن ثبت بها حدّ الزاني «و لا في الدم» يعني به أنّه لا يثبت به القود و إن ثبت به الدية إذا كان معهنّ رجل، بهذا يجمع بين الأخبار.
[١٧١٥] ٥. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة».
قيل: فإن كانتا امرأتين؟ قال: «تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» [٤].
[١٧١٦] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل قال: «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» [٥].
و روي: «إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها» [٦].
[١٧١٧] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال» [٧].
[١]. الفقيه ٣: ١٨/ ٥٣/ ٣٣١٥، التهذيب ٦:/ ٢٧١/ ٧٣٤.
[٢]. الكافي ٧: ٤٠/ ٣٩٢/ ١٠، التهذيب ٦:/ ٢٧٠/ ٧٢٨.
[٣]. الكافي ٧: ٤٠/ ٣٩١/ ٥، التهذيب ٦:/ ٢٦٥/ ٧٠٧.
[٤]. الكافي ٧: ٨٩/ ١٥٦/ ٤، التهذيب ٦:/ ٢٧١/ ٧٣٦.
[٥]. الكافي ٧: ٢/ ٤/ ٤، التهذيب ٦:/ ٢٦٨/ ٧١٩.
[٦]. الكافي ٧: ٢/ ٤/ ٤، التهذيب ٦:/ ٢٦٨/ ٧١٩.
[٧]. الكافي ٧: ٤٠/ ٣٩١/ ٨، التهذيب ٦:/ ٢٦٩/ ٧٢٤.