الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦٢
عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم» [١].
[٣١٢٥] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة، فان صام قبل ذلك فدعه» [٢].
[٣١٢٦] ٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «على الصبي إذا احتلم الصيام، و على الجارية إذا حاضت الصيام» [٣].
[٣١٢٧] ٧. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) سئل عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ فقال: «إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم» [٤].
بيان
«راهق الحلم» قاربه «و الحلم» بضمّتين: الاحتلام، قال في «الفقيه»: وجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام و الحيض، و ما قبل ذلك تأديب [٥].
[٣١٢٨] ٨. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام، و هو أشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله» [٦].
[٣١٢٩] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إيناس الرشد حفظ المال» [٧].
بيان
قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في أبواب الحدود من كتاب الجهاد، و استفيد منه أنّ الخروج من اليتم في الغلام إنّما يكون بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة
[١]. التهذيب ٢: ٣٨٠/ ١٣/ ٥.
[٢]. الكافي ٤: ٨٨/ ١٢٥/ ٢، الفقيه ٢: ١٣٠/ ١٢٢/ ١٩٠٦، التهذيب ٤: ٣٢٦/ ١/ ٨٠.
[٣]. الفقيه ٢: ١٣٠/ ١٢٢/ ١٩٠٧، التهذيب ٤: ٢٨١/ ١/ ٢٤.
[٤]. التهذيب ٢: ٣٨٠/ ١٣/ ٤.
[٥]. الفقيه ٢: ١٢٢/ ٢/ ١٩٠٧.
[٦]. الكافي ٧: ٦٨/ ٢، التهذيب ٩: ١٨٣/ ٤/ ١٢.
[٧]. الفقيه ٤: ١١٢/ ٢٢٢/ ٥٥٢٣.