الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٧
[٦٤٤] ٢. الكافي: سئل (عليه السلام) عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال:
«الخراج، فان اخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، و إن اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم». [١]
[٦٤٥] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في صدقات أهل الذمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميّتهم، قال: «عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم». [٢]
[٦٤٦] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله». [٣]
[٦٤٧] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكل الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» قال: «و ليست لهم اليوم ذمّة». [٤]
[٦٤٨] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه، و إنّما أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذمّة و قبل الجزية على رءوس اولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا، و أمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم». [٥]
آخر كتاب الزكاة و توابعها و الحمد للّه أوّلا و آخرا
[١]. الكافي ٣: ٤٦/ ٥٦٧/ ٢.
[٢]. الكافي ٣: ٤٦/ ٥٦٨/ ٥، الفقيه ٢: ١٠٦/ ٥٢/ ١٦٧٣.
[٣]. الكافي ٣: ٤٦/ ٥٦٧/ ٣.
[٤]. الفقيه ٢: ١٠٦/ ٥٠/ ١٦٦٩، التهذيب ٦: ١٥٨/ ٢٢/ ١٧٣.
[٥]. الفقيه ٢: ٤٩/ ١٦٦٨.