الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٣
[٢٦٧٧] ١٠. التهذيب: سئل (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: «تحلّ له ابنتها، و لا تحلّ له أمّها» [١].
[٢٦٧٨] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال:
«لا، هي كما قال اللّه عزّ و جلّ: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ [٢]»
و عنه (عليه السلام): «الحرّة و المملوكة في هذا سواء [٣]».
و في رواية: «الامّ و البنت سواء» [٤].
[٢٦٧٩] ١٢. الكافي و الفقيه: سئل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل تزوّج المرأة متعة، أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها ثباتا؟ قال: «لا» [٥].
[٢٦٨٠] ١٣. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) سئل عن رجل يفجر بامرأة، أ يتزوّج بابنتها؟ قال: «لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسد الحلال» [٦].
[٢٦٨١] ١٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل زنى بامّ امرأته أو بابنتها أو باختها، فقال: «لا يحرّم ذلك عليه امرأته». ثمّ قال: «ما حرّم حرام قطّ حلالا» [٧].
[٢٦٨٢] ١٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوّج ابنتها؟ قال: «إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها، و ليتزوّجها هي إن شاء» [٨].
[٢٦٨٣] ١٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته
[١]. التهذيب ٧: ٢٥/ ٢٧٣/ ١١٦٧.
[٢]. الكافي ٥: ٢٧٥/ ٤٣٣/ ١٢ و الآية من سورة النساء (٤): ٢٣.
[٣]. الكافي ٥: ٢٧٥/ ٤٣٣/ ١٠.
[٤]. الكافي ٥: ٢٧٥/ ٤٣٣/ ١٢ و الآية من سورة النساء (٤): ٢٣.
[٥]. الكافي ٥: ٢٦٩/ ٤٢٢/ ٢، الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦٤/ ٤٦٠٤.
[٦]. الكافي ٥: ٧٤/ ٤١٥/ ١، التهذيب ٧: ٢٨/ ٣٢٩/ ١٣٥٢.
[٧]. الكافي ٥: ٧٤/ ٤١٦/ ٤.
[٨]. الكافي ٥: ٧٤/ ٤١٦/ ٧.