الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٨
[٢٣٤١] ١٩. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل قال لرجل: ادفع إليّ غنمك و ابلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت إناثها بذكور أو ذكورها بإناث، قال: «إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعد ما تولد بغيرها» [١].
[٢٣٤٢] ٢٠. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان عليه الثني فيعطى الرباع» [٢].
[٢٣٤٣] ٢١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكلّ شاة درهما [٣]، قال: «ليس بذلك بأس» قيل: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف و لا لبن، فقال: «و هل يطيبه إلّا ذاك يذهب بعض و يبقى بعض [٤]».
و روي: «لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فما أحبّ ذلك إلّا أن يكون حوالب فلا بأس بذلك» [٥].
بيان
يعني انّ زيادة بعضها يجيز نقص بعض و لو لا ذلك لما طاب.
[٢٣٤٤] ٢٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يدفع إلى الرجل بقرا و غنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال: «كلّ ذلك مكروه» [٦].
بيان
لعلّ وجه كراهته تعيين كونها منها.
باب الصرف
[٢٣٤٥] ١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «الفضّة بالفضّة مثلا بمثل و الذهب بالذهب مثلا بمثل
[١]. الكافي ٥: ١١٣/ ١٩١/ ٩، التهذيب ٧:/ ١٢٠/ ٥٢٦.
[٢]. الكافي ٥: ١٥٠/ ٢٥٤/ ٥.
[٣]. في الكافي: دراهم.
[٤]. الكافي ٥: ١٣٣/ ٢٢٤/ ٢.
[٥]. الكافي ٥: ١٣٣/ ٢٢٤/ ٢، التهذيب ٧: ١٢٧/ ٩.
[٦]. التهذيب ٧: ١٢٠/ ٢٢/ ١٣٢، الاستبصار ٣: ١٠٣/ ٦٨/ ٥.