الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥١
[٨٥] ٤. الكافي: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الماء يطهّر و لا يطهّر» [١].
بيان
إنّما لا يطهّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها و لم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير، و إن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة و لم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر، و حينئذ لم يبق منه شيء.
يدلّ على ما قلناه أخبار كثيرة غير ما مرّ، منها ما استفاض روايته عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [٢] و سائر الأخبار مذكورة في «الوافي» مسندة مع الأخبار التي وردت فيما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و تأويل ما يخالفها في الظاهر [٣].
باب الوضوء
[٨٦] ١. الكافي: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» [٤].
[٨٧] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الوضوء شطر الإيمان» [٥].
[٨٨] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» [٦].
[١]. الكافي ١: ١/ ٢/ ١.
[٢]. التهذيب ١/ ٤١١/ ٢١/ ١٥.
[٣]. راجع الوافي ٦: ٥٥/ باب ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث و الشرب.
[٤]. الكافي ٣: ٤٦/ ٦٩/ ٢.
[٥]. الكافي ٣: ٤٦/ ٧٢/ ٨.
[٦]. الكافي ٣: ١٦٩/ ٢٧٣/ ٨، الفقيه ١: ٣/ ٣٣/ ٦٦.