الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٤
يعطيه و على صاحبه أن يقبل» [١].
و في رواية: «دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب من برّ» [٢].
[١٥٩٣] ١٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا مات وليّ المقتول قام ولده مقامه بالدم» [٣].
باب العفو
[١٥٩٤] ١. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: «إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّين للغرماء و إلّا فلا» [٤].
[١٥٩٥] ٢. الفقيه: جميل قال: قضى عليّ (عليه السلام) في الرجل قتل و له وليّان فعفا أحدهما و أراد الآخر أن يقتل، قال: «يقتل و يردّ على أولياء المقتول المقاد نصف الدية [٥]».
و في رواية عن الصادق (عليه السلام): «إذا عفا واحد من أولياء المقتول ارتفع القود» [٦].
[١٥٩٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ [٧] فقال: «يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا» [٨].
[١٥٩٧] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ
[١]. الفقيه ٤: ٧٠/ ١٧٠/ ٥٣٩١.
[٢]. الفقيه ٤: ٧٠/ ١٧٠/ ٥٣٩١.
[٣]. الكافي ٧: ٢٢٧/ ٣٧٠/ ٦، الفقيه ٤: ٧٠/ ١٧٢/ ٥٣٩٧، التهذيب ١٠: ١٢/ ١٧٤/ ٦٨٢.
[٤]. الفقيه ٤: ٥٦/ ١٦٠/ ٥٣٦٢، التهذيب ١٠: ١٣/ ١٨٠/ ٧٠٣.
[٥]. الفقيه ٤: ١٣٨/ ٢/ ٥٠٣٥.
[٦]. الفقيه ٤: ١٣٩/ ٢/ ٥٣٠٧.
[٧]. المائدة: ٤٥.
[٨]. الكافي ٧: ٣٥٨/ ٢، الفقيه ٤: ١٠٨/ ٢/ ٥٢٠٧.