الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٨
[٣٣٧٨] ٤. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فانّ الميّت بمنزلة المحرم» [١].
[٣٣٧٩] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا و لا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور، ثمّ خذوا عمامته فانشروها منبثّة على رأسه و اطرح طرفها من خلفه و أبرز جبهته».
قيل: فالحنوط كيف أصنع به؟ قال: «يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله» قيل:
فالكفن؟ قال: «تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفليه و يضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، و ما تضع من القطن أفضل، ثمّ يكفّن بقميص و لفّافة و برد يجمع فيه الكفن» [٢].
[٣٣٨٠] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في العمامة للميّت، قال: «حنّكه» [٣].
و روي في المرأة: «انّها تكفّن كما يكفّن الرجل، غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر و تشدّ إلى ظهرها، و يوضع لها القطن أكثر ممّا يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط، ثمّ تشدّ عليه الخرقة شدّا شديدا» [٤].
[٣٣٨١] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في تكفين الميّت و تحنيطه، قال: «ثمّ تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين، ثمّ تكفّنه تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و دبره، و تضمّ فخذيه ضمّا شديدا، و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولا ثمّ تذرّ عليها من الذريرة، ثمّ الازار طولا حتّى يغطّى الصدر و الرجلين، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتّى لا يظهر منه شيء، و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه، و أقل من الكافور، و اجعل على عينيه قطنا و ارنبه [٥] شيئا قليلا، ثمّ عمّمه، و ألق على وجهه ذريرة، و ليكن طرف العمامة متدلّيا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، و ليغتسل الذي
[١]. الكافي ٣: ٢١/ ١٤٧/ ٣.
[٢]. التهذيب ١: ١٣/ ٤٤٧/ ١٤٤٥.
[٣]. الكافي ٣: ٩٠/ ١٤٥/ ١٠.
[٤]. الكافي ٣:/ ١٤٧/ ٢.
[٥]. في التهذيب: و في اذنيه.